الشهيد الثاني

189

مسالك الأفهام

ولو كان الدين مؤجلا إلى أجل ، فضمنه إلى أزيد من ذلك الأجل ، جاز . ويرجع الضامن على المضمون عنه ، بما أداه إن ضمن بإذنه ، ولو أدى بغير إذنه . ولا يرجع إذا ضمن بغير إذنه ، ولو أدى بإذنه .

--> ( 1 ) في " و " أشار المصنف إلى اثنين . ( 2 ) المجموع 10 : 389 - 390 . ( 3 ) سبق نظيره في تعريف الضمان في ص : 171 .